السيد عبد الأعلى السبزواري

450

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عليه خمس ذلك الربح [ 1 ] فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، وإلا فلا [ 2 ] ، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [ 3 ] ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير ، وإذا لم يتمكن - فكما سبق - يجب إخراج خمسه [ 4 ] .